فصل: لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جلوس المرأة مع الأجانب منها غير متحجبة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1407)
س4: ما حكم المرأة التي تستعمل الحجاب وتخرج أمام الرجال الأجانب كاشفة، وبعض الأحيان تجلس معهم تصب القهوة وتسولف معهم، وتخرج معهم، ووليها راض بذلك. وهذه العادة السيئة منتشرة في بلاد شهران وغامد وزهران وضواحي القنفذة مثل: حلي، وبيه، وفتونا، ولومة، والأحسية. وغالب أهل الجنوب الآنف ذكرهم.
ج4: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، ولا تجلس معهم ولا تخرج معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.إذا تزوجت المرأة هل لها أن تضع الزينة ولا تحتجب لمدة معينة؟

الفتوى رقم (13657)
س: هل يجوز للفتاة المسلمة بعد أن تتزوج أن تستعمل أدوات التجميل في وجهها ولا تستر وجهها لمدة شهر أو أسبوع، وماذا يفعل الزوج معها، وما حكم الدين في ذلك؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بعد الزواج ولا قبله للرجال الأجانب مطلقا، وعلى زوجها تعليمها ونصحها، وتبيين الحكم لها، لعل الله أن يهديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل المتبرجة عاصية أم فاعلة للكبيرة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13701)
س2: امرأة تصلي وتحافظ على الصلاة دائما وتصوم، إلا أنها تتبرج، فهل هي من الذين يعملون الكبائر أم تعتبر عاصية أم ماذا؟
ج2: المرأة التي تحافظ على الطاعة من الصلاة والصيام وغير ذلك تثاب على ذلك، ولكنها تؤاخذ بارتكابها المعصية من التبرج والتعري، وإبداء مفاتنها للرجال، بل ذلك من الكبائر، فإذا ماتت ولم تتب فأمرها إلى الله، إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حديث: المرأة كلها عورة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11490)
س4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «المرأة كلها عورة» (*) رواه الترمذي ما مدى صحة هذا الحديث؟
ج4: الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (*) وذكره السيوطي في (الجامع الصغير) ورمز له برموز الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أزواج الخالات وأزواج العمات هل هم محارم للمرأة؟

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (16427)
س4: أزواج خالاتي وعماتي هل هم من المحارم، وإذا كانوا كذلك هل يجوز كشف الوجه أمامهم ومصافحتهم؟
ج4: أزواج الخالات وأزواج العمات ليسوا من المحارم، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامهم؛ لأنهم أجانب منها، ولا يجوز لها مصافحتهم كذلك، وهكذا أزواج الأخوات وإخوة الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف:

س5: لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام، وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس، مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟
ج5: يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التي لا تلتزم الحجاب هل يقبل منها صلاة أو حج؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (782)
س2: من النساء تطلع سافرة، ومنهن من تطلع بزينتها ولكن عليهن عباءات، هل يقبل لهن صلاة وحج؟
ج2: يحرم على المرأة أن تطلع من بيتها سافرة في حج أو غيره، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة- جاز لها الخروج، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة، ولا تفسد صلاتها ولا حجها، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات، وعليها ما اكتسبت من السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع